الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٢352
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
امرأة أسقطت وماتت هي وولدها هل يقبر ولدها معها في قبرها؟ قال: نعم، يوضع قدامها مما يلي القبلة.
قيل: يوضع معها في الكفن؟
قال: لا.
(1) مسألة:
ويُستحب تعجيل دفن الميت.
يُقال: دفن أبو بكر الا الله في الليل.
ويقال: دفن ابن مسعود ليلا.
وعن (2) شريح: أنه كان يدفن ولده بالليل إذا ماتوا.
مسألة:
ولا بأس أن يدفن (3) اثنان في قبر واحد (4)، يُقدّم الرّجل في القبلة وتُؤخّر
المرأة، ويُقدّم الكبير ويُؤخر الصغير.
مسألة:
وإذا وضع الميت في القبر؛ أضجع على يمينه، ووجهه إلى القبلة، ويقول الذي يضعه: باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في أ زيادة «مسألة: والنصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم؛ دفنت مع أهل ملّتها؛ لأن الطفل الذي في بطنها لم يعلم (تعلم) حقيقته حيّ أم، ميت نُفخت فيه الروح أم لم تنفخ».
(2) في أعن».
(3) في أ «يقبر».
(4) زيادة من أ.