الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٤354
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
ولا يُدفن الميت في ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيهن: عند طلوع قرن من الشمس (1) حتّى تتفضّل، وعند غروبها حتى تغيب، ونصف (2) النهار عند (3) استوائها في كبد السماء حتى ترفع؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه (4) قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث ساعات من النهار، وأن يقبر فيهن موتانا (ه)، وذكر هذه الأوقات.
(4)
مسألة:
وجائز أن يُقبر عدّة أنفس في قبر؛ إذا لم يكن إلا ذلك، ويُقدّم الأفضل.
مسألة:
ولا بأس أن يُدفن الاثنان والثلاثة من النفر في قبر واحد، ويُقدّم أعلمهم بكتاب الله وسنّة نبيه. فإذا استووا في ذلك؛ قدّم أقدمهم سنا في الإسلام، ثم
يشق للذي يليه في (6) وسط القبر، ثم يشق للآخر.
واعلم أنّ الرّجل يُقدّم على المرأة في القبر.
(1) في أ «عند طلوع الشمس».
في أ «وعند نصف».
(3) في م «وعند».
(4) في أ «الصحابة أنّه».
(5) أخرج مسلم وغيره عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تُضيف الشمس للغروب حتى تغرب». صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ـ
حديث: 1415.
(6) ناقصة من أ.