الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
355
مسألة:
وإذا دفن رجل وامرأة قدّم الرّجل. وكذلك إذا دفن صبي وامرأة في قبر
واحد؛ قدم الصبي في اللحد، ويُشق (1) من ورائه للمرأة.
مسألة:
أبو سعيد في امرأة لا ولي لها، من يدفنها في القبر؟
قال: الحاضرون أولياء لها، فيتشاورون (2) في
قلت: فإن فعل واحد ولم يُشاور؟
ذلك.
قال: هذا لا يخرج - عندي ـ إلّا من امرئ (3) إما جاهل وإما معجب برأيه. فإن كان ممن له الأمر؛ فلا (4) يضيق عليه، وليس لسواه التقدم على ذوي) الأمر
إلا عن مشورتهم.
(6) مسألة:
وقيل: «فرش في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة»).
(1) في ب «وشق».
ب «فيشارون».
(3) في ب «امر».
(4) في ألم». (5) في أ «ذي».
(6) في أ زيادة مرت قبل قليل «مسألة: وإذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل. وكذلك إذا دفن صبي وامرأة
في قبر واحد؛ قدّم الصبي في اللحد، ويشق من ورائه للمرأة».
(7) سبق تخريجه.