المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٥٤

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات

المصنف

653

وإن كان موضع الجرح أحمر، وقد يحتمل في الجرح بعد الغسل رؤية الحمرة، وهي غير الدم من اللحم، فإذا احتمل ذلك فحكمه الطهارة ما لم يعلم أنها دم.

مسألة:

ومن تنجس فمه ثم بزق) إلى أن ذهبت عين النجاسة فقد طهر فمه على

قول أبي المنذر وهي رخصة.

في

مسألة:

ومن كان في فمه دم فشرب من ماء دم فشرب من ماء في تور)، فمضمض فاه، لم يفسد ماء

ذلك التور.

مسألة:

ومن تخلل، فخرج من فمه، دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، فمسه من بزاقه

شيء أيفسد عليه؟

قال: لا.

قيل: فإن تخلل فوجد طعم الدم؟

قال: لا بأس إلا أن يستيقن على الدم.

مسألة:

وإن تنجس فوه، ثم أكل طعامًا ناسيًا أو متعمدًا (3)، فبقي في أضراسه شيء

ثم تمضمض؟

(1) في م «بصق».

(2) إناء يشرب فيه.

(3) في م «معتمدا».