المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٦

356

المصنف

المجلد الثامن عشر

وروي

«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد (1) له، ونُصب عليه اللبن نصبًا، وأدخل في

(4)

قبلة القبلة، ورفع (3) قبره من الأرض قدر شبر (4).

مسألة:

(2)

ويُستحبّ لمن وسع الله عليه وكان موسرًا، أن يضع تحته في قبره (9) مضربة أو غيرها من شيء لين؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أُلقيت تحته قطيفة في قبره.

مسألة:

وإذا دفن الميت، ولم يُغسل؛ فقد مضى ذلك، ولا يُنبش.

(6) مسألة

أخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يُكشف التّوب (7) عن عينه اليمني وحدها حتى تظهر إلى الأرض.

(1) في م «ألحد».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ زيادة «في».

(4) ورد الخبر في البيقهي موزعا بين روايتين:

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب ما يؤمر به من بطنه وغسل ما كان به حديث 6240.

تعاهد

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن - باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع حديث: 6361.

(5) في ب «في قبره تحته».

(6) في أزيادة مسألة قد مرت في الباب التاسع «مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: سألت عن الميت إذا صببن عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب، إذا لم يكن معهنّ من الرّجال أحد، يُدفن في تلك

الثياب؟ فنعم، يدفنه فيها، ولا يخرجنّه منها». (7) ناقصة من أ.

١٠٬٨٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.