المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

ومن غيره

357

مسألة (1):

قال: وقد قيل: يُرخى عن الميت الخرائم)، وعن وجهه الثوب.

وقال من قال: يُظهر خده الأيمن بالأرض كله. والله أعلم.

ومن غيره: ويوجد (3) في موضع آخر ردّ (4) في هذه المسألة

وهو:

قال غيره وقال من قال: يُرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن.

وقال من قال: يُرخى ولا يُبرز خدّه، ويُدع بحاله إلّا أنّه يُرخى الحزام).

مسألة:

ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل: يُؤمر أن يُخرج الثّوب عن شق وجهه

والله أعلم.

وبعض لا يقول في ذلك شيئًا.

كلّه.

ومن غيره: قد (6) يوجد عن موسى بن أبي جابر أنّه يُكشف الثّوب عن عين

(V).

الميت اليمين)؛ ليعاين بها عند المساءلة منكرًا ونكيرا.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) وفي أ «الحزائم».

(3) في أ «يوجد».

(4) ناقصة

من

??

(5) في أ «الحزائم». وفي ب «الخرام».

(6) في أ «و».

(7) في م «اليمنى».

١٠٬٨٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.