الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
ومن غيره
357
مسألة (1):
قال: وقد قيل: يُرخى عن الميت الخرائم)، وعن وجهه الثوب.
وقال من قال: يُظهر خده الأيمن بالأرض كله. والله أعلم.
ومن غيره: ويوجد (3) في موضع آخر ردّ (4) في هذه المسألة
وهو:
قال غيره وقال من قال: يُرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن.
وقال من قال: يُرخى ولا يُبرز خدّه، ويُدع بحاله إلّا أنّه يُرخى الحزام).
مسألة:
ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل: يُؤمر أن يُخرج الثّوب عن شق وجهه
والله أعلم.
وبعض لا يقول في ذلك شيئًا.
كلّه.
ومن غيره: قد (6) يوجد عن موسى بن أبي جابر أنّه يُكشف الثّوب عن عين
(V).
الميت اليمين)؛ ليعاين بها عند المساءلة منكرًا ونكيرا.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) وفي أ «الحزائم».
(3) في أ «يوجد».
(4) ناقصة
من
??
(5) في أ «الحزائم». وفي ب «الخرام».
(6) في أ «و».
(7) في م «اليمنى».