الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٨358
المصنف
المجلد الثامن عشر
ومن غيره: وإذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم، ولا يخرج
وجهه، ويخرج عن خده الأيمن.
(1)
ومن غيره: قال محمد بن محبوب إذا وضع الميت في لحده؛ قطعت الحزائم، ولا يُخرج عن وجهه.
ومن غيره: ولم أعلم أنّ إخراج الثّوب عن وجهه في اللحد لا بد منه، وإنما قالوا: تُحلّ عنه الحزائم. والله أعلم بالحق.
ومن غيره): وقال مالك بن غسّان: إذا وُضع الميّت في لحده لم يُحسر منه إلّا خده الأيمن الذي يكون على التراب (3)، ولا يُحسر عن فمه ولا صدره، ولكن
ترخى حزائمه التي محزوم بها.
مسألة:
وإذا دخل الميت لحده؛ فليرخى حزائمه التي محزوم
عينه اليمنى.
مسألة:
6
ولتخرج
وأما الذي دفن الميت ونسي شيئًا مما يؤمر به … ) أو جهل أو سقط عليه
ذلك؛ إن شاء الله. وأما الكفن؛ فيعجبني أن يتخلّص
تراب أو حصى فلا شيء في إلى الورثة إذا أخطأ فيه. والله أعلم.
في ب «في».
في ب زيادة «مسألة».
(3) في ب «الثوب».
(4) «التي محزوم بها» زيادة من أ. (5) في أفراغ قدر ثلاث كلمات.