المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

(1) مسألة:

المصنف

359

عن (2) ابن عبّاس عن عمر بن الخطاب «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، ولأبي بكر

وعمر»

(3 () 4)

وقد يُقال: إن لم يستطع اللحد؛ فالشّق جائز.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لحد له في قبره، ونُصب عليه (6) اللبن نصبًا، وأُدخل القبر،

(1) في أ زيادة «مسألة: من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ عن أبي محمد: ومن دفن ميتًا للمشرق؛

وردّ إلى القبلة؛ إن كانوا في الموضع بعد، وإن كانوا قد تفرّقوا؛ فلا، وإن كانوا تعمدوا لخلاف السنة؛ هلكوا؛ وإن جهلوا. ويجوز أن يلحد في وسط القبر، وفي جنبه، ويقبل بوجهه إلى القبلة. مسألة: قال أبو سعيد: في رجل وجد قبرًا محفورًا أنّه لا يجوز أن يقبر فيه. قال: إلّا أن يظهر عليه علامات أنّه متروك، وأنّ الذي حفره مستغن عنه، ولا إليه؛ فعندي أنّه يسعه أن يقبر فيه على اطمئنانة قلبه؛ إذا اطمأنّ قلبه إلى ذلك. قال: وأمّا في الحكم الظاهر؛ فعندي أنه يسعه أن يقبر فيه حتى يعلم أصل ذلك، ويدخل على حلال لا شكّ فيه. قلت: وسواء كانت شبه الموضع يحفر لهم بأصل بأجر أو بغير أجر؟ قال: نعم.

يرجع

مسألة: وسئل عن الميت إذا وجد مبحوشًا من قبره، هل يدفن في حفيرة بلا لحد؟

قال: معي؛ أنه إذا كان من أهل القبلة؛ فلا بد من اللحد إذا أمكن ذلك. قلت: فإن كان الميت منتنًا

نتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه في اللحد؟ قال: إن كان جيفة مانعة لا يقدرون على ذلك؛ فإنّ لهم أن يقبروه كيفما قدروا. قلت: فإن سحبه يريد قبره، فقطع منه شيئًا، هل عليه ضمان؟

قال: معي؛ أنه إذا لم يقدر على حمله؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه يقوم مقام الخطأ إذا لم يقدر على قبره إلا بذلك، وإن قدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب، فسحبه فما يخرج من السحب، وانقطع شيء من أعضائه، كان عليه الضمان في أرش ما جرحه من السحب. وأما الأعضاء؛ فلا

ضمان عليه. رجع».

(2) زيادة من أ.

(3) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن ـ باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع، حديث: 6361.

(4) في ب زيادة «ر

رضي

الله عنهما».

(5) في ب «قال».

(6) في أ «له».

١٠٬٨٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.