المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٠

360

المصنف

المجلد الثامن عشر

ولا (1)

يبصرون في ذلك، وأدخل من عرضه ورفع (3) من الأرض نحو شبر» (3).

وقالوا: لا بأس أن يسبح على القبر الرّجل إذا دفن، ويسبح على المرأة إذا دفنت.

مسألة:

ويُكره أن يزاد على القبور غير ترابها. وتطيين القبور والألواح أمر محدث. وإن طين مخافة أن يُدرس ويُخرّب، أو وضعت الألواح ليعرف ()؛ فلا بأس. ويُكره أن يُوضع على القبر الآجر والخزف وكل شيء مسته النار). ويكره صبّ الحصى على القبر من غير حفرته، وأمّا صبّ الماء على القبر فهو سُنَّة، ولا بأس أن يُطين القبر.

وقال الفضل بن الحواري: ينبغي أن يُمنع النّاس من البناء على القبور.

مسألة:

وإن لم يحضر ماء يُصبّ على القبر؛ فلا بأس. وإن حضر ولو قدر صاع

ماء؛ رُس ذلك حيث بلغ. وإن أمكن الماء؛ صبّ عليه.

و

صل الله وعن جابر قال: «رُسٌ (8) على قبر رسول الله (9).

(1) في أ «لا». (2) في أ «وقد رفع».

(3) سبق تخريجه

(4) في ب «وقال». (5) في أ و ب «لتعرف».

(6) في أ «كل شيء مسته بالنار».

(7) في ب «فإن».

(8) في م زيادة «الماء».

(9) سبق تخريجه.

١٠٬٨٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.