الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦١الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
المصنف
361
أبو هريرة قال: «دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، فأمر بقربة من (1) ماء،
فرشت عليه» (2).
قال الربيع: يُكره أن يزاد على القبر غير ترابه الذي أُخرج منه
مسألة:
(3) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «عمقوا قبوركم لئلا تريح عليكم».
واللحد أولى من الضريح؛ لما روي عنه الي أنه قال): «اللحد لنا والضريح لغيرنا» (5) (6).
مسألة:
من كتاب الإشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب الله له أنّه أوصى: أن يعمق قبره قامة وبسطة).
(9)
وعن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي أنّهما قالا: (9) يحفر للميت السنة (10).
(1) زيادة من أ. (2) سبق تخريجه
(3) في أ زيادة «ويكره أن يدع على القبر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عقر في الإسلام»؛ لأنّ العرب كانت تنحر على موتاها. ويكره القعود على القبور والمشي عليها والتجصيص لها والبناء عليها وإظهار العمارة فيها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «خير القبور أوسطها». معنا ذلك والله أعلم - أنه ما درس ما ساوى الأرض، ولا شرف عليه بناء. وروي (4) أنه قال» زيادة من أ.
(5) سبق تخريجه
أن».
(6) في أ زيادة «وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل، ويكره المشي فوق القبور،
بين القبور فلا يضر ذلك».
فأما (7) ناقصة أ. من
(8) الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب دفن الموتى ـ ذكر قدر ما يعمق القبر، حديث: 3112.
(9) في أ «قال لا».
(10) هذه الرواية في موضع آخر بلفظ: إلى السرة.