المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

363

مسألة:

ويكره المشي على القبور فمن اضطر (1)؛ فلا شيء عليه.

ومن وطئ على القبر (2) عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك لم يضره. وباب القبر من عند الرّجلين فمن هنالك يُدخل منه الميت، ومنه مدخل من يدفن الميت (3)، ومنه يُدخل (4) اللبن. والله أعلم.

ومن خرج من عند رأس الميّت؛ فلا أعلم أنّه يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين.

مسألة:

ولا يجوز أن يُكسر على القبر آنية أمر بذلك الميت أو لم يأمر، وهذا من إضاعة المال. ومن فعل أثم إن كان ماله، أتلفه وإن كان مال غيره ضمنه.

والكسر على القبر لا يقع فيه فضل (0) إلى الميت ولا إلى الحي.

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يقوم على القبر إلا من يخدمه، وأما من هو خلي؛ عن رأس القبر. وصبّ الماء على ظاهر القبر.

فليخرج

قال بعض أهل العلم: أقلّ ذلك صاع من ماء، يُصبّ على القبر ويُرش عليه.

في ب «ومن اضطر إلى ذلك».

في ب زيادة «خ: القبور».

(3) في أ «فمن هنالك يدخل من يدفن الميت».

(4) في ب «تدخل.

(0)

ب ويصل». وفي م «ويضل».

١٠٬٨٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.