الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٤364
المصنف
المجلد الثامن عشر
ولا يجوز الوطء على القبور. ويُكره أن يُرفع القبر إلا بمقدار ما يُعرف أنه قبر،
فيُتقي أن يُمشى عليه.
فصل (1)
روي «أنّ عمر أوصى أن يُعمّق قبره قامة وبسطة» (3).
وعن عمر بن عبد العزيز والنّخعي أنهما قالا يُحفر للميت إلى السرّة. وقال مالك: أحبّ إلي أن لا يكون عميقًا جدا، ولا قريبا من أعلى الأرض. ولا يتغوّط أحد في المقابر فإنّه مما (3) يؤذي.
فصل:
وقال الشافعي: يُرفع القبر ويُسطّح.
وقال أبو حنيفة: يُسنّم.
(4)
ويروي (4) عن عليّ أنّه قال: «سمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت عليه ثلاثة
أحجار» (5).
وقال معاذ: المذبوح عند القبر ميتة في الإسلام.
من طريق أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام
(1) قد مرت هذه المسألة.
(2) سبق تخريجه.
(3) زيادة من أ.
(4) في ب «وروي».
(6 () 7)
(5) سبق تخريجه.
(6) «أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام»» ناقصة
(7) أخرجه أبو داود والبيهقي عن أنس.
من
??
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر - حديث: 2821.