المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

المصنف

365

ابن عبّاس قال: «لعن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّارات (2) القبور، والمتخذي عليها

(4)

الشرج والمساجد (3). وعنه (4).

مسألة:

واختلف في ستر الثوب على القبر: فكره قوم ذلك للرجل، وأجيز للمرأة.

وقال قوم: لا بأس بذلك (ه) فيهما جميعًا.

وقال قوم: هو للمرأة أوكد (6) من الرّجل.

مسألة:

والثوب على قبر المرأة وعلى نعشها؛ لئلا تُرى لها جثّة تصف بها. وأمّا الرجل فليس له ذلك، ولا يُجعل على قبره ثوب ولا هو سُنَّة ولا فريضة. قيل له: فإنّ النّاس يستعملون () الثوب على قبر الرجال؟

فقال: لعلهم يجزعون من الموت، فيجعلون بينهم وبينه حجابًا لا يرونه).

(1) في أ «أمر». (2) في أ «روايات».

(3) أخرجه البيهقي عن ابن عباس.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب ما ورد في نهيهن

عن زيارة القبور، حديث: 6791.

(4) كذا. ولم يتضح لي معناها. (5) في أ «به».

في

أ «أو كذلك».

(7) في أ «يعملون». أيـ

(8) بتقدير: كي لا يروه.

١٠٬٨٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.