الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
المصنف
365
ابن عبّاس قال: «لعن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّارات (2) القبور، والمتخذي عليها
(4)
الشرج والمساجد (3). وعنه (4).
مسألة:
واختلف في ستر الثوب على القبر: فكره قوم ذلك للرجل، وأجيز للمرأة.
وقال قوم: لا بأس بذلك (ه) فيهما جميعًا.
وقال قوم: هو للمرأة أوكد (6) من الرّجل.
مسألة:
والثوب على قبر المرأة وعلى نعشها؛ لئلا تُرى لها جثّة تصف بها. وأمّا الرجل فليس له ذلك، ولا يُجعل على قبره ثوب ولا هو سُنَّة ولا فريضة. قيل له: فإنّ النّاس يستعملون () الثوب على قبر الرجال؟
فقال: لعلهم يجزعون من الموت، فيجعلون بينهم وبينه حجابًا لا يرونه).
(1) في أ «أمر». (2) في أ «روايات».
(3) أخرجه البيهقي عن ابن عباس.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب ما ورد في نهيهن
عن زيارة القبور، حديث: 6791.
(4) كذا. ولم يتضح لي معناها. (5) في أ «به».
في
أ «أو كذلك».
(7) في أ «يعملون». أيـ
(8) بتقدير: كي لا يروه.