الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٦366
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
من كتاب الإشراف قال أبو بكر: كان عبد الله بن زيد (1) وشريح الكندي (2) وأحمد بن حنبل يكرهون ستر الثّوب على القبر. وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وكذلك قال أصحاب الرّأي. ولا يضرّ بهم (3) عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل وستر المرأة.
وقال الشافعي: ستر المرأة أوكد من ستر الرّجل (4) إذا دخلت قبرها.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت (5) ستر القبر بالثوب عند إدخال الميت في لحده في الرّجل (6) والمرأة، والصغير والكبير. عندي في معنى الأدب، ولا يبين لزومه. ولعلّ الصغير من الذكران
ذلك ويخرج أشبه بالرخصة، وذلك في معنى
(7)
الأدب معه
(4) (A)
ومنه (10): قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احفروا وأوسعوا وادفنوا
الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنًا» (11).
(1) في زيادات الإشراف «يزيد».
(2) في زيادات الإشراف شريح»، ولعله شريح القاضي وليس الكندي.
(3) في ب «يضرهم».
(4)
أ زيادة «إذا دخلت في لحده».
في ب «بثبوت».
في
أ «قبره، نسخة: لحده للرجل».
في أ «في ذلك».
(8) ناقصة
من
أ.
(9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 309.
(10) في أ «مسألة».
(11) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم عن هشام بن عامر.
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر ـ حديث: 2816.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الجهاد ـ باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث: 1680.