المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

المصنف

367

قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أنّ دفن الموتى واجب لازم) على النّاس لا يسعهم تركه عند الإمكان ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. واختلفوا في اللحد والشق، فاستحب كثير منهم اللحد. روينا عن عمر بن الخطاب (2) أنه أوصاهم: «إذا وضعتموني (2) في لحدي فأفضوا جلدي (3) الأرض».

واستحبه إبراهيم النخعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة (4) يُلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيق (5)

شق لهم.

قال أبو بكر: هذا حسن.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول (6) أصحابنا بنحو ما حكاه (7) كلّه، إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب حمدالله (8) أنه إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا (9)

بجلدي الأرض (10)، فإنّه يخرج في (11) معاني قولهم إنّ بعضا (12) بخده إلى الأرض. ولعله أراد ذلك. والله أعلم.

(1) في أ «لازم واجب».

(2) زيادة من ب.

(3) في ب فاقبضوا بجلدي». وفي م «فأفيضوا بجلدي».

(4) أي أرض صلبة يعسر الحفر فيها.

(5) في أ «رفيق». وفي ب «رقيف».

(6) في ب «ما قال».

(7) في أحكا».

(8) زيادة من ب.

(9) في ب «فاقبضوا». وفي م «فأفيضوا».

(10) في أ «على الأرض».

(11) في ب «من، خ: في معنى».

(12) في أ «يصغا».

(13) زيادة من أ.

(13)

١٠٬٨٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.