المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٨

368

المصنف

المجلد الثامن عشر

وأما اللحد: فإنّه سُنَّة للمسلمين. وبذلك) يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد

لنا والشق لغيرنا (2).

يعني

(4)

لنا بذلك للمسلمين (3) في معنى الرّواية، ولا نحبّ عن ذلك إلّا في معنى الحاجة إلى ذلك والضرورة، فإن كان في موضع أرض لا يمكن فيها اللّحد لينة (4) أو رخوة فيها ماء ()، فإن أمكن الحجارة يحتال بذلك اللحد ويقفا (6) به السُّنَّة، أو خشب بألواح، فقد يفعل ذلك أهل الأمصار، وهو حسن عندي، ويقوم (7) مقام اللّحد. وإن لم يمكن إلّا بشق؛ فلا يكلّف الله نفسا إلا وسعها. والشق أن يُحفر له حفرة يُجعل فيها ويُدفن عليه.

ومعنى القول الثاني حسن، وهذا الرّأي (8) في المعنى الذي استحسنه أبو بكر، ويخرج تأويله على نحو هذا التفسير (9).

(9)

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في صفة أخذ (10) الميت عند إدخاله القبر: فقال قوم: يُسل سلاً من قبل رجل القبر روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك وعبد الله بن زيد الأنصاري، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي،

والشافعي.

(1) في أ زيادة «ما».

(2) سبق تخريجه

(3) ناقصة من أ.

(4) في الأصل «بثنة» وصوبناها من زيادات الإشراف.

(5) في أ «رخوة تنام».

(6) في أ زيادة «بذلك».

(7) في أ «وهو يقوم».

(8) في أ وهو الذي».

(9) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 303، 304.

(10) ناقصة من أ.

١٠٬٨٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.