المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٩

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

أبي

369

وقال آخرون: يُؤخذ من قبل القبلة معترضا. رُوي ذلك عن علي بن طالب، وابن الحنفيّة (1). وبه قال إسحاق بن راهويه.

وقال مالك بن أنس: لا بأس أن يُدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله

أو وسطه.

قال أبو بكر: الأوّل أحبّ إليّ.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في معنى الاتفاق فيما يأمرون به القول الأوّل؛ أنّ الميّت يُدخل من نحو الرّجلين. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لكل شيء، باب وباب القبر مما يلي الرجلين» (2). فيؤمر أن لا يدخله أحد إلّا من بابه. ولا يُدخل فيه شيء إلّا من بابه، من ميت أو لبن أو طين، ولا يُخرج منه (3) إلا من بابه (4).

ومنه قال أبو بكر وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا وضعتم موتاكم في قبورهم؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملة ملة رسول الله (5).

وروينا عن ابن عمر أنّه كان إذا سوّى (6) على الميّت قال: «اللهم أسلمه، إليك الأهل والمال والعشيرة)، وذنبه عظيم فاغفر له».

(1)

أ «الحنيفة».

(2) مسند الشاميين للطبراني - ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من مسند صفوان بن عمرو السكسكي - صفوان عن كرب اليحصبي، حديث: 985.

(3) في ب زيادة «أحد».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 304، 305.

(5) أخرجه الحاكم وابن حبان وأحمد وغيرهم عن ابن عمر.

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الجنائز، حديث: 1288.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الدفن ـ ذكر الأمر بالتسمية لمن دلى ميتًا في حفرته، حديث: 3165.

مسند أحمد

بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ا - حديث: 4673.

(6) في م زيادة «التراب».

ب «العشرة».

١٠٬٨٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.