المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٢

372

المصنف

المجلد الثامن عشر

وروينا عن ابن عبّاس «أنّه لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب ثم

قال (1): هكذا يدفن العلم»).

وكان الشافعي يحثي (3) من على شفير (4) القبر بيده ثلاثًا.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يُستحب لمشيع الجنازة أن يلي حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت إن أمكنه جميعا، وإلا؛ ما أمكنه منها، فإذا صلّى على الميت استحبّ له أن يحثو عليه حثوات من ترابه

كله

أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل في حمل الجنازة والصلاة ودفنه؛ لأنّ ذلك لازم وفضل (5).

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في دفن المرأة والرجل في القبر:

(6)

فكان الحسن البصري يكره ذلك. ورخص في ذلك غير واحد (3).

روينا عن

عطاء بن أبي رباح ومجاهد ـ في الرّجل والمرأة يُدفنان في القبر.

:-

يُقدم الرجل. وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والشّافعي، وأحمد بن حنبل،

وإسحاق بن راهويه والنعمان.

غير أنّ الشّافعي وأحمد بن حنبل: قالا يُدفنان في مواضع الضرورات. وبه نقول. ويُقدّم أفضلهم وأسنّهم وأكثرهم قرآنًا.

(1) ناقصة

أ. من

(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب حثي التراب - حديث: 6271.

(3) في أ «أن يحثا».

(4) في أ «سفيان». وفي ب «سفيان، خ: شفير».

310،300

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 209

(6) كانت ورخص في غير ذلك واحد» وصوبناها.

(7) «قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنّه يُستحبّ لمشيع الجنازة … ويُقدّم أفضلهم وأسنّهم وأكثرهم قرآنًا» ناقصة من أ.

١٠٬٨٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.