الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
المصنف
373
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا؛ أنه إذا حضر معنى الضرورة)؛ فلا بأس أن يُجمع الرّجل والمرأة في (2) القبر، ويُقدّم الرّجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة من كان من الرجال من حرّ أو عبد؛ إذا كان من المسلمين.
التحد معني
وإذا اجتمع الرّجال؛ قدّم أفضلهم. وإذا اجتمع النساء؛ قدم أفضلهن. ومعي؛ أنّه يحبّ معنى الضّرورة جمع الموتى في القبر الواحد، على الواحد، وأما إذا كانت لحود، وكان القبر واسعا، واللحد (3) لكلّ لحدا على حياله (؟)؛ لم يقبح ذلك عندي في الضرورة وغير الضرورة؛ لأنّ اللّحد ساتر لكل (5) ميت في موضعه. ويعجبني على كل (6) حال إذا كان القبر واسعا (7) فيه لحود، لكلّ ميّت لحد؛ أن يُقدّم من أولى بالتقديم مما يلي القبلة.
واحد منهم
(^)
فإن لم يقدّم، فكان كلُّ في الحده؛ لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأسا؛ لأن هذا يخرج معناه قبورًا (9) عندي؛ لأنه إنّما حكم القبر (10) اللحد حيث يكون
الميت (11)
(1) في أ «الضرورة». (2) في أ «المرأة والرجل من».
(3) في ب «فاللحد».
(4)
في أ «لحد على خياله».
(5) في
أ «ان اللحد ساتر كل».
(6) ناقصة من
(7) ناقصة
من
?
??
(8) في ب «بالتقدم».
(9) في ب «قبور».
(10) في أ «القبور».
(11) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 310، 311.