الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٤374
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
قال أبو سعيد رحمةالله: إذا لم يمكن قبر القتلى كلّ واحد في قبر على الانفراد؛ فإنّه قيل معي: إنّه يجوز أن يقبروا جميعًا في قبر واحد، في عوير أو خبّة أو ذلك، ويجوز أن يطرح النّساء مع الرجال في ذلك، ولو لم
طوى، حيث يسع يكن عليهم أكفان، وكانوا عراة إذا لم يمكن (1) إلا ذلك.
قلت له (2): فإن أمكن القابرين لهم أن يكفّنوهم هل يلزمهم ذلك إذا لم يكن للقتلى أموال ليشترى لهم أكفان؟
قال: معي؛
أنّه لا يلزمهم ذلك. وإن فعلوا ذلك؛ فهو شيء على معنى الوسيلة.
قلت له: فيجوز أن يُطرح التراب عليهم من غير أن يُجعل عليهم غماء يحول بينهم وبين التراب؟
قال: إن أمكن ذلك (3)؛ لم يعجبني أن يُطرح عليهم التراب، وإن (4) لم يمكن ذلك؛ فلا بأس - عندي ـ أن يطرح كما هو.
قلت له: فإن لم يمكن تراب، وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن يعقرهم إذا وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى أو الحجارة) يوارونهم
بذلك ولواحد توافيهم (6)؟
(V)
قال: هكذا يعجبني أنّ لهم ذلك، وعليهم إذا لم يمكن إلا ذلك.
(1) في ب «يكن».
(2) ناقصة
أ. من
(3) أي: جعل الغماء.
(4) في أ «فإن».
(5) في أ والحجارة والتراب».
336
أ «يوافيهم».
يکن