المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٦

376

المصنف

المجلد الثامن عشر

وكذلك رُوي «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قلم أظافيره (1) دفنها. فبلغه أنّ بعض اليهود قال اقتدى بنا محمد في هذا الفعل فروي أنّه كان بعد ذلك ينثرها يمنة وشأمة» (2). والله أعلم.

ومن

الكتاب (3): والإنسان مخيّر إذا وضع الميت في قبره بين القعود والقيام، إن شاء قام وإن شاء قعد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «مر به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميت من المسلمين يُدفن، فقال اليهودي: هكذا نفعل عند دفن موتانا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالقعود» (4).

مسألة:

من الزيادة المضافة وعن رجل دخل بلدا جاهلا بها)، ومات له ميت،

(6)

فأراه رجل مقبرة، هل يجوز له أن يحفر فيها قبرًا وهو لا يعلم أمر (1) المقبرة.

قال: إن لم يكن الرّجل، ثقة ولا كان هنالك تعارف يسكن إليه قلبه، وهو () بين الأموال؛ لم يجز له حتّى يعلم أنها لكلّ من قبر فيها جائز. قلت له: فإن كان قرب المسجد (9) لبن، فأمر رجل رجلا أن يحمل من

(^)

(1) في م «أظافره».

(2) لم أجده بلفظه في كتب الحديث. وذكرته بعض كتب الفقه.

السالمي، معارج الآمال، ج 3، ص 127.

(3) أي: من جامع أبي محمد.

(4) سبق تخريجه

(5) زيادة من أ.

(6) في أ «بذلك».

(7) في ب «يسكن إليه هو».

(8) ناقصة

من أ.

(9) في أ «فإن كان للمسجد».

١٠٬٨٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.