المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٨

378

المصنف

قال: نعم

المجلد الثامن عشر

قلت: فإن لم يقدروا على دفنه؟

قال: لا شيء عليهم، وليس عليهم دفنه.

مسألة:

وإذا دفن قوم رجلًا ومعه، دراهم وعليه ثياب، فالذي عندنا أنهم إن تعمدوا لذلك، فدفنوه، وعليه أكثر من كفنه، ومعه دراهم لزمهم الضمان. والله أعلم.

مسألة:

ويجب على أهل الميت تعجيل دفنه وإخراجه (1).

مسألة:

وعلى أهل الميت إخراجه، فإنّ كرامة الميت إخراجه.

وقال أبو محمد: يُستحب تعجيل دفن الميت؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي أن تُحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله».

مسألة (2).

ومما يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله الله: وسألته هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يُكره التطيين ووضع الألواح عليها؟

(3)

قال: أما القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها، وأمّا التّطيين والألواح فأمر (3

(1) في أ «إخراجه ودفنه». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «فالألواح فأثر».

١٠٬٨٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.