الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٨378
المصنف
قال: نعم
المجلد الثامن عشر
قلت: فإن لم يقدروا على دفنه؟
قال: لا شيء عليهم، وليس عليهم دفنه.
مسألة:
وإذا دفن قوم رجلًا ومعه، دراهم وعليه ثياب، فالذي عندنا أنهم إن تعمدوا لذلك، فدفنوه، وعليه أكثر من كفنه، ومعه دراهم لزمهم الضمان. والله أعلم.
مسألة:
ويجب على أهل الميت تعجيل دفنه وإخراجه (1).
مسألة:
وعلى أهل الميت إخراجه، فإنّ كرامة الميت إخراجه.
وقال أبو محمد: يُستحب تعجيل دفن الميت؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي أن تُحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله».
مسألة (2).
ومما يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله الله: وسألته هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يُكره التطيين ووضع الألواح عليها؟
(3)
قال: أما القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها، وأمّا التّطيين والألواح فأمر (3
(1) في أ «إخراجه ودفنه». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «فالألواح فأثر».
١٠٬٨٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.