الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه
المصنف
379
محدث، فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرب ويضع الألواح ليعرفه؛ فليس
عليه بأس.
وقال أبو سفيان محبوب بن الرّحيل يُكره أن يضع على القبر الآجر والجص
والخزف وكلّ شيء مسته النار.
مسألة:
وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟
قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم، وإن دخل غيرهم؛ فلا بأس.
مسألة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبور وقال: «لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وما كان من جسده؛ خير له من أن يطأ قبرًا (1) أو يقعد عليه» (2). ونهى أن يقعد الرّجل على القبر فيُعزّى (3)، وقال: «ذلك من فعل أهل الجاهلية». وكره أن يكون آخر زاد الميّت نارًا تتبعه إلى قبره، يعني المجامر. ونهى عن الضريح في القبر، وقال: «اللّحد لنا، والشّق لغيرنا»).
(1) في أعلى قبر».
(2) أخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة.
حلية الأولياء - ذكر من حدث وروى عنه شعبة من الأئمة، حديث: 10399.
(3) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وأحمد عن جابر بن عبد الله.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب الجدث والبنيان ـ حديث: 6280. معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الجنائز، باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره - حديث: 2330. مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله له - حديث: 13889. (4) أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب الميت لا يتبع بالمجمرة - حديث: 5960.
(5) سبق تخريجه.