المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٠

380

المصنف

المجلد الثامن عشر

قالوا: ورخص في الضريح لأهل الاضطرار.

ونهى أن يقبر من مات من المسلمين (3) بين قبور المجوس واليهود والنصارى والصابئين (3). يعني ذلك: بين ظهراني قبورهم.

قالوا: ونهى أن يُقبر اليهود أو النّصارى أو الصابئون (4) (5) بين قبور المسلمين.

يعني بذلك كله بين ظهراني قبورهم ونهى أن يتخذ قبره مسجدا.

(7) مسألة:

ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثّوب ولا نقض على وضوء من فعل ذلك.

مسألة:

والميت إذا جف (8) فلم ينل رأسه التراب؟ فقال أبو إبراهيم: أرجو (9) أن لا بأس أن يُوسّد حجرًا؛ إن شاء الله. وإذا جعل عليه اللبن وسُدّ (10) اللحد، وقع هنالك عيب من هدم أو غيره؛ فلا أحسب أنهم يرجعونه بعد ذلك.

(1) في ب «وقالوا». (2) في أ زيادة «أن يقبر».

(3) لم أهتد إلى لفظه.

(4) في ب «والصابئين».

(5) في أ يقبر اليهودي والنصراني والمجوسي والصابي».

(6) في أ زيادة «قالوا: ونهى أن يقبر اليهودي في قبور المسلمين. قيل».

ثم

(7) في أ زيادة «مسألة: ولكل بيت باب، وباب القبر من ناحية الرجلين. مسألة: ويجوز أن يقبر عشرة أنفس في قبر واحد؛ إذا لم يكن إلا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة. مسألة: والمرأة الميتة

يضعها في قبرها أولياؤها أحق بها من غيرهم فلا بأس. معروض على أبي عبد الله».

(8) في أ «خف».

(9) كأنها: إبراهيم. (باجو)

(10) في أ «يشد».

١٠٬٨٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.