المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [32]: في القبر ووضع الميت فيه

381

مسألة:

وقال الرّبيع المرجوم والمرجومة لا يُخرجان من حفرتهما. قال: ويُجعلان

في الحفرة) إلى النّحر، وأيديهما في الحفر.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: وإذا قبر عبد مملوك، وامرأة حرّة في قبر واحد،

فالعبد أولى بالتقديم في الصلاة والقبر.

مسألة:

وإذا دفن ميت فانهدمت سقيفة من سقائفه؟

فليس لهم نبشه (2)، والتسوية عليه إذا كانوا قد هالوا عليه التراب، إلّا أن يكونوا (3) أوّل ما ردّوا به التراب. وإن نبشوا فيه شيئًا؛ فليس لهم أن ينبشوه. قال: وقد بلغني أنّ المغيرة بن شعبة قال: «كنت آخر الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قيل: إنّه لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر؛ ألقى خاتمه فيه حيلة منه، ثم قال خاتمي نسيته فاستأذنهم، فأذنوا له، فأخذ

خاتمه» (4).

(1) في أ «حفرتهما».

في أ «مسه».

(3) في أ التراب لم يكون إلا أن».

(4) أخرجه ابن حجر وابن سعد عن المغيرة بن شعبة.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب السيرة والمغازي، باب دفن النبي صلى الله عليه وسلم -

حديث: 4441.

الطبقات الكبرى لابن سعد - ذكر قول المغيرة بن شعبة إنه آخر الناس عهدًا برسول الله،

حديث: 2195.

١٠٬٨٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.