المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٢

382

المصنف

مسألة:

المجلد الثامن عشر

وإذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبره؟

فليس ينبغي لمن يدخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت في لحده،

فإذا واراه في لحده؛ فليخرج من أراد.

مسألة:

وإذا ماتت امرأة فأمر وليّها رجلًا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها؟ فإن كان هذا ثقة مأمونًا؛ جاز له أن يطأطئها فى قبرها بأمر وليّها وقد قالوا: لا يُؤتمن (1) على

•

المرأة في قبرها إلّا الثّقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه أحد. من

مسألة:

أوليائها.

(1)

(2) وعن وائل أنه يجوز للرّجل أن يُدخل امرأة ليس هو بمحرم لها قبرها. قال: فإن كان معه ذو محرم لها؛ كان الولي عند أسفلها (3)، وكان الآخر عند رأسها.

ومن غيره وإن أدخلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها (4)؛ فليكن الزوج والابن في الوسط.

قال غيره: أحبّ أن يكون الزوج في الوسط، والأب مما يلي الرأس، والابن مما يلي القدم أو الأخ.

(1) في ب «يأتمن». وفي م «يأثمن».

(2) في أزيادة وعن وائل.

(3) في أ و ب «سفلها». (4) في ب «أو أخوها أو زوجها».

١٠٬٨٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.