المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٥٦

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات

655

قال: إذا غسل فاه وخضخض الماء فيه فقد طهر ودخل (1) الماء موضع

النجاسة، والله أعلم.

مسألة:

وعنه فيمن يكحل (3) بكحل نجس ويغسل عينيه، ويبقى سواد الكحل؟ قال: عندي أنهما قد طهرا، ولا بأس بالسواد ما لم يبق من الكحل شيء متوحد فهو نجس.

مسألة:

(4)

ومن اتصل بزاقه بنجاسة ثم انقطع من (4) أعلى من النجاسة ورجع إلى فيه

أن

فلا بأس، فإن انقطع من حيث يمس النجاسة ورجع إلى (9) فيه، فالحكم الأعلى لا يأخذ من الأسفل شيئًا، إلّا أن يعلم أنه ردّ شيئًا نجسًا، وإن رجع

البزاق إلى فيه، وقد مسّ النجاسة فهو فاسد، ولو كانت يابسة، ولو لم يتمكن.

(6)

وقول: إذا كان بقدر ما لا يرطّب النجاسة وتشيع (7) في الريق فلا بأس.

مسألة:

أبو سعيد فيمن زجا (7) عليه تراب الكنيف النجس فغسل ونسي موضعا من بدنه لم يجر عليه يده حتى لبس ثوبه، إلّا أن الماء قد جرى عليه أكثر منه.

(1) في م «وإذا دخل». (2) في أ «ومن اكتحل». (3) في ب و م «متوحدًا».

(4) ناقصة من م.

(5) ناقصة من م. (6) في أ ويسبغ».

(7) في أ و ب «زخا» وفي م زجا» وقال المحقق أي نفذ.