المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٥٧

656

المصنف

المجلد الثاني

قال: فإذا جرى عليه من الماء أكثر منه مع حركة تقوم مقام العرك، في تواترها عليه بقدر ممرّ (1) ثلاث عركات أجزاه ذلك عن عركه في طهره (2)، فإن

6

يبس بدنه وبقي الموضع الذي لم يجر عليه يده أغبر (3)، فإذا ثبت له حكم الطهارة، فلا تضره الغبرة إلّا أن يكون في الغبرة شيء من النجاسة قائمًا بعينه، وإن أجرى يده على الموضع بعد أن يبس بدنه أو هو رطب فتحول (4) في يده من ذلك الموضع طينًا على لون السماد أو مثله (0) بعد أن جرى عليه الماء، فإذا جرى عليه حكم الطهارة، وكانت النجاسة ليست من الذوات القائمة

في

تلك

(4).

(6) أكثر من (7) السماد، وإنما الغبرة من ذات (8) التراب لا تتبين؟

الغبرة، التي هي فيها ذات من النجاسة.

فإذا جرى عليه حكم الطهارة من الغسل فهو طاهر، فإن اشتبه عليه أنه قام جري الماء مقام الغسل أم لا؟

فإذا صحت النجاسة ثم اشتبه صحة الطهارة فالنجاسة أولى به في الحكم

ما لم تصح لها الطهارة.

(1) ناقصة من م.

(2) في م «ظهره».

(3) ناقصة من ب و م.

(4) في أ «فيحول».

(5) في أ ومثله».

(6) ناقصة من ب.

(7) في أ «التي من».

(8) زيادة من أ. (9) في ب و م يتبين».