الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٩الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
409
انتهى ما وجدته والى ارباب [39]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
الحموا
سابع وكتاب الم في البكاء والصراخ على الميت
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى، ولا على غيرهم، فيما لا عذر فيه، وقليل الصراخ محرّم كتحريم كثيره؛ لأنّ النّهي ورد فيه عاما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان وملعون من استمعهما (1): صوت مزمار عند نعمة، وصوت مرنّة عند مصيبة» (2). فهذا نهي يقع على تحريم قليل الصّراخ على الميت وكثيره.
مسألة:
وقال أبو الحسن: لا يجوز الصراخ على الميت ليشهر موته في ذلك. وجاء في بعض الآثار أنّ بعض الأئمة كان يعزّر على الصراخ النساء (3)، إلّا أنّي قد بلغني عن بعض قال: يصيح ثلاثة أصوات؛ ليعلم موت الميت.
والله أعلم بذلك.
(1) في ب «استمعها».
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري موقوفًا.
ولفظه: «عن الحسن قال صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة».
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - باب في المزمار، حديث: 63.
(3) المعنى كان يعزر النساء على الصراخ.