المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٤١٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [40]: في الموت والميت

المصنف

417

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا موتاكم ولقنوهم عند سكرة الموت بالحق: لا إله

إلا الله» (1).

وتُغمض عين الميّت عند مفارقة، روحه ولا يجوز شَق بطن الحامل؛ لأنّ الله تعالى حرّم علينا البطش (2) في أبدان النّاس في حال حياتهم وبعد وفاتهم. والمسلمون مجمعون على أنّ من شق بطن الميّت فهو عاص الله، مستحق للعذاب عاجلًا وآجلا. فمن ادعى أن ظهور أعلام الحمل مبيحة لشق البطن (3)؛ فإنّه محتاج إلى دليل. وقد قال بذلك (4) كثير من مخالفينا. وتغمض (5) عين الميت برفق، ويُشدّ لحيه الأسفل لينضمّ) فُوه بذلك،

ولا يبقى مفتوحًا.

وعن سعيد بن المسيب أنه (ما مات ميت إلّا أجنب.

:

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بألفاظ أخرى.

أمه

منها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبدالرحمن، عن صفية ابنة شيبة، أنها سمعت عائشة، تقول: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب تلقنة المريض - حديث: 5848. وفي تفسير الطبري: عن قتادة قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله يستكبرون قال: قال عمر بن الخطاب: «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله، فإنهم يرون ويسمعون»

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة الصافات، القول في تأويل قوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا

إِذَا قِيلَ لَهُمْ} - حديث: 26941.

(2) في ب «البسط، خ: البطش». (3) في م «بطن المرأة». (4) بجواز الشق أو حرمته.

(5) في ب «تغمض». (6) في م لينظم».

(7) في م زيادة «قال».

١٠٬٩٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.