المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٠

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات

وقول: إن زجو (1) التراب من الكنيف نجس.

المصنف

قال (2): ويعجبني أن يكون الكنيف وغيره سواء، فهو معي

طاهر في

659

الأصل،

حتى يعلم أنه قد عارضه ما يفسده، ولو كان متغيرًا حتى يعلم أن التغير (3) من

النجاسة، والله أعلم.

مسألة:

ومن سمد، سمادًا، كنيفا، أو بسماد كنيف وغيره، فأصابه غبار السماد، فإن لم يعرق نفض الغبار، ولا بأس عليه، وإن عرق غسَلَ بدنه (5).

في

مسألة:

أبو سعيد: في النجاسة: إذا زالت بالعركة الثالثة هل تطهر؟

قال: يخرج أنها (6) قد طهرت، ويخرج أنها لم تطهر.

قلت: فما علة من يقول بطهارتها، وإنما زالت بالعرك، ولم تزل بصب الماء

الثالثة؟

قال: في الحكم، إنما يثبت () الغسل بصحة العرك مع صب الماء بالثلاث (8)،

(1) زَجاهُ يَزْجُوهُ زَجْوا: ساقَهُ سَوْقًا ضَعِيفًا رفيقًا.

وأَيْضًا: دَفَعَهُ برفق ليَنساق.

الزبيدي تاج العروس، مادة زجو، ج 38، ص 211.

(2) ناقصة من أ.

(3) في م «المتغير».

(4) في ب و م «كنيفا أو غيره».

(5) في أ «ثوبه».

(6) في ب و م «أنه».

(7) في ب و م «ثبت».

(8) في أ «باليد».