الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٦١660
المصنف
المجلد الثاني
فقد ثبت لهذه النجاسة زوال أثرها بصحة غسلها بكمال السنة فيها، على عدد
ما ثبت في غسل النجاسات
مسألة:
(4)
فإن لم يبلغ الماء داخل الشّقِّ الذي فيه النجاسة، فما لم يبلغه حكم الطهارة فهو بحاله (1)، فإن لم يَخْلُ (2) من الشق ما قد داخله من البول والغائط في الشق فما (3) سال من الماء الذي قد داخله (4) بول فهو طاهر، إذا كان الماء أكثر، فإن كانا مختلطين ولم () يعلم أيهما الغالب، فإذا كان حكم الماء قائما (6) فحكمه (7) الغالب حتى يعلم غير ذلك.
(7)
مسألة:
أبو سعيد: فيمن غسل عقرًا (8) في رأسه، ثم قيل له: في رأسك دم، والماء يقطر من رأسه على بدنه، ما حكم الماء؟
قال: إذا لم يكن الماء متصلا بموضع العقر الذي فيه الدم، وأمكن خروجه من بعد أن جرى عليه ذلك الماء من الموضع، فهو طاهر حتى يعلم
أنه نجس.
(1) في أ «بحالة فهو بحاله».
(2) في م «يَحُل».
(3) في م «مما».
(4) في م «دخله». (5) في أ «فلم».
(6) في م «فإنما». (7) في م «حكمه». (8) العقر هو الجرح.