المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٢

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات

المصنف

661

وإن كان الماء متصلا بالدم غير أن الماء لا يتبيّن (1) فيه الدم ولا شيء منه،

وإنما يتبين) الدم حول العقر وفيه؟

فإذا لم يكن (3) مخالفًا للدم، وكان الماء في الأصل طاهرا، وكان جاريًا، أنه لا يفسد حتى يعلم غلبة (4) الدم إذا كان جريه متبيّنا، ولم يكن في الأصل فاسدًا، والله أعلم.

مسألة:

ومن وقع في جسده نجس؛ دم أو غيره، فلم ينل غسله بيده، فإن أجرى عليه الماء () جرى على سائر جسده وسال على إزاره، أو قطر وطار (6) به وهو في موضع لا يمكن أن يُحلّ إزاره، فإذا لم يقدر على حيلة من طهارته تصعد وصلَّى، أو توضأ وتصعد وصلَّى)، والله أعلم.

مسألة:

ومن غسل جرحًا طريا أو قديمًا وبقي في جرحه الدم، هل له أن يصلي قبل

أن يغسله؟ فإذا لم يفض جاز له أن يصلّي وليس عليه غسل داخل الجرح، فإن كان يدخل والج الجرح، ويخرج متغيرًا على ظاهر الجرح؛ كان ذلك الماء المتغير مفسدا لظاهر الجرح، ولم يجز له أن يصلي حتى ينقي الجرح.

(1) في ب و م «لا يبين».

(2) في ب و م «لا يبين».

(3) في م «فإذا كان».

ب «حتى يجري عليه وفي م «حتى يخرج عليه».

(5) في ب و م «الماء عليه».

(6) في ب و م «أو طار».

ب و م «تصعد وصلى وتوضأ، أو تصعد وصلى».