الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
المصنف
وقيل: إنّه ذكر من ذكر منهم إحداهنّ من بعده، فاشتدّ ذلك على النّبي. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدأَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 53].
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لي جبريل (1) ـ صلى الله عليه ـ: ما بينك وبين آدم نكاح لا سفاح فيه» (2).
وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أوله سفاح، وآخره نكاح (3). في المجتمعين على ربية، ثم تزوجا، فهذا لم يصح، ولا يصح؛ لقوله: لا نكاح بعد سفاح). وقد كره بعض العلماء ذلك. وهو قول أصحابنا، وبينهم الإجماع عليه.
>>
(6)
وفي موضع عن عليّ عن (5) النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ما ولدني والد من لدن آدم إلى أن صرت إلى أبي الذي ولدني إلّا بنكاح كنكاح الإسلام، من غير سفاح،
وليس ذلك لأحد إلا لي ومن شركني في نسبي
في أ «جبرائيل».
(2) لم أجده بهذا اللفظ. وسيأتي حديث قريب من
لفظه.
(3) هذا ليس بحديث كما قال المصنف، بل هو قول منسوب لابن عباس على المشهور. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب الرجل يزني بامرأة - حديث: 12373.
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح، في الرجل يفجر بالمرأة ـ حديث: 12787. سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ـ حديث: 852. (4) لم أجده بهذا اللفظ.
(5) في أ «من».
(6) في أزيادة «صلى الله عليه وسلّم».
(7) أخرجه البيهقي والطبراني عن ابن عباس.
ولفظ البيهقي: «عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب نكاح المشرك ـ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، حديث: 13166.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ا ـ أبو الحويرث عن ابن عباس، حديث: 10617.
6