الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١١المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
روت عائشة «أنّ النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء:
فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يخطب إلى الرجل وليّته، فيصدقها، ثم
ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل) يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه (3)، ويعتزلها حتى يتبين (3) حملها من ذلك (4) الرجل، ثم يصيبها، رغبة في نجابة. الولد. وكان (5) هذا نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة، يصيبون المرأة كلّهم. فإذا وضعت ومرت ليالي استحضرتهم وقالت: قد عرفتم ما كان منكم، وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، تسمّي من أحبّت منهم باسمه، وتلحق به ولدها.
:
والنكاح الرابع أن لا تمتنع المرأة ممن جاءها، وهنّ البغايا، وكنّ يضعن على أبوابهن الرايات، علما، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ. فإذا وضعت دعوا القافة إليها)، يحكمون على الآباء بشبه الأبناء، فيلحقونهم بهم، ويصدقونهم على ذلك).
(1) في أ «كالرجل».
(2) في أ «فيه».
(3) في ب «يبين».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) في أ «فكان».
(6) في أ و ب «العشيرة» وصوبناها. أو
(7) زيادة من ب.
(8) أخرجه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي.
سنن أبي داود ـ كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في وجوه النكاح التي كان
يتناكح بها أهل الجاهلية، حديث: 1947.
سنن الدارقطني - كتاب النكاح، حديث: 3066.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه - باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12741.