الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
وبه يقول بعض الناس. ومنهم الشافعي.
المصنف
فلما بعث النبي (1) هدم نكاح أهل الجاهلية إلّا نكاح أهل الإسلام اليوم.
11
مسألة:
قال ابن عبّاس: «فلما احتجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة بن عبيد الله: انتهى يا محمد أن ندخل على بنات (2) عمنا، أما والله لئن مات محمد وأنا حي لأتزوجن (3) بنت أبي بكر. فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ الآية» (4).
عن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء (5) اللاتي
حرمن عليه» (6) (7).
في ب «محمد».
في أ «أن تدخل علي بنا» فصححتها.
(3) في ألا أتزوجن».
(4) جامع البيان في القرآن للطبري ـ سورة الأحزاب القول في تأويل قوله تعالى: {ياتها
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا … (5) في أ زيادة «لأنها يعني».
(6) أخرجه أصحاب السنن والمسانيد عن عائشة بلفظ: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحل له النساء». السنن الكبرى للنسائي - كتاب النكاح ما افترض الله جل ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم - حديث: 5167. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح، في قوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) - حديث:
12923
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة
عائشة، حديث: 23610.
(7) «وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال لي جبرائيل - صلى الله عليه ـ .... » عن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء اللاتي حرمن عليه ورد ذكرها في ب بعد ثماني
صفحات تقريبًا، بعد «يقول: لا تحرموا حلالا، ولا تقطعوا المذاكير».