المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٣

662

المصنف

المجلد الثاني

وإن كان الماء لا يدخل الجرح ولا يمسه الماء جاز له أن يصلّي والدم في

والج الجرح.

مسألة:

ومن اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسله وبقي سواد في عينه؟ قال: إذا غسل عينه غسل النجاسة فقد طهرت، ولا يضرّه ما بقي من السواد. وكذلك إن غسل بدنه من نجاسة بغِسْل، فبقي في بدنه غسل، فالغسل الذي باق في بدنه طاهر.

مسألة:

واختلف الناس في تطهير البدن من النجاسة قبل حضور وقت العبادة، فأوجب قوم ذلك، ولم يوجبه آخرون إلا عند حضور وقت الصلاة، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن تنجس فوه بشيء من الدم، أو خرج منه ما يكون نجسًا، فبزق حتى خرج الريق صافيًا، وكان (1) صائمًا أو مفطرًا، فإن له أن يسرط (2) ريقه، ولا حرج عليه في ذلك من طريق الإثم، ولا نقض صوم (3)، ولا أعلم في

هذا اختلافا.

واختلفوا في طهارة الفم بذلك، فقول: لا يطهر إلا بالغسل، وما مش من

ريقه من ثوب أو بدن أفسده،

(1) في أ «أو كان».

(2) أي يبلعه.

(3) في أ «الصوم».

عدِمَ

الماء أو وجَدَه.