المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٩

18

المجلد التاسع عشر

وقال: «تخيّروا لنطفتكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء»).

وفي خبر آخر: «انظر حيث (2) تضع ولدك؛ فإنّ العرق دساس» (3). وعنه ـ صلى الله عليه - أنه قال): «النساء لعب، فليحسن أحدكم لعبته» (). وعن عمر له أنه خطب النّاس وقال: «يا أيها الناس؛ لينكحن الرجل منكم لمته من النساء، ولتنكح (6) المرأة لمَّتَها من الرجال». لمة الرّجل من مثله في السن.

النساء؛

وأما قوله: «ولا تنكحوا الحمقاء … » فقد أورده الديلمي، وقال: وفي الذيل علي رفعه: «لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع» فيه لاحق كذاب أفاك.

الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، ج 5، ص

(1) أخرجه الدارقطني عن

(2) في أ «أين».

عائشة.

33

سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3318.

(3) أخرجه القضاعي عن ابن عمر. ولفظه:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يوصي رجلًا: «يا فلان أقل من الدين تكن حرا، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس». مسند الشهاب للقضاعي - أقل من الدين تكن حرا، حديث: 599.

(4) في أ «وعنه عليه السلام». (5) أخرجه ابن حجر عن محمد بن حزم. ولفظه

عن زهير بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء لعب،

فمن اتخذ لعبة فليحسنها، أو فليستحسنها».

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح باب التحريض على نكاح ذات

الدين - حديث: 1675.

(6) في أ «وتنكح».

(7) أخرجه سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب.

ولفظه

«عن أبي المجاشع الأزدي، قال: أُتِيَ عمر بن الخطابه بامرأة شابة زوجوها شيخًا كبيرًا فقتلته، فقال: «يا أيها الناس، اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. يعني شبهها».

سنن سعيد بن منصور - كتاب الوصايا، باب الرجل يتزوج شبهه من النساء -. حديث: 779

١٠٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.