الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
المصنف
19
ومنه حديث فاطمة: أنّها خرجت في لمتها (1) من نسائها يتواطأن (2)
ذيولها» (3).
وأراد عمر أن لا ينكح الشيخ الشّابة، ولا الشّاب العجوز)، وأن ينكح كلّ واحد قرنه) وتربه وشكله.
وكانت سبب هذه الخطبة؛ أنّ شابّة تزوّجت شيخًا، فقتلته (6).
وعن عائشة لا أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيّروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وانكحوا اليهم
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى (8) بني علي وبنات جعفر، فقال: «بنونا لبناتنا،
وبناتنا لبنينا» (9).
(1) في م زيادة «من النساء ـ نسخة ـ». (2) في أ «تتواطا». وفي ب «تتواطاء في».
(3) أورده في النهاية في غريب الأثر: «في حديث فاطمة [أنها خرجت في لُمَة من نسائها تَتَوطَّأَ ذَيْلَها إلى أبي بكر فعاتَبَتْه أي في جماعة من نسائها».
قيل: هي
ما بين الثلاثة إلى العشرة.
وقيل: اللمة: المِثْل في السن والتّرْب».
ابن الجزري، النهاية في غريب الأثر، حرف الباء مع الميم، ج 4، ص
0557
(4) في أ «بالعجوز».
(5) في أ «قرينه».
(6) سبق تخريجه
(7) أخرجه الحاكم وابن ماجه والبيهقي عن عائشة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2618.
سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب الأكفاء ـ حديث: 1964.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب اجتماع الولاة - باب اعتبار الكفاءة، حديث:
12855
(8) في أ «وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن ينكح».
(9) لم أجده بهذا اللفظ.