الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١المصنف
المجلد التاسع عشر
عن أنس قال: «لا يجتمع الزوجان حتى ينادي مناد من السماء أن فلانًا
لفلانة» (1) (2).
مسألة:
وعن عمر أنه كان (3) يكره أن تنكح المحصنة الخصي.
مسألة:
يخطب؟
وعن رجل يخطب امرأة، ويجيء آخر يخط
(4)
قال: يُكره أن يعارض المسلم أخاه (4) في الخطبة والبيع.
مسألة:
وسألته عن امرأة ملكها (0) رجل، هل له أن يقع عليها قبل أن ينقدها شيئًا؟
قال: نعم؛ إن كان قد فرض لها صداقًا.
وإن كرهت المرأة أن يقع عليها حتى ينقدها؟
قال: لها ذلك.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بني علي وبنات جعفر، فقال: «بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا». عن أنس قال: «لا يجتمع الزوجان حتى ينادي منادي من السماء أنّ فلانًا لفلانة»» ذكرها ب بعد قوله:
ولا يحمل على نفسه دينا لا يطيقه».
(3) في ب «وكان عمر».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «أملكها».
١٠٬٩٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.