الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه
المصنف
21
عن
مسألة:
سعيد: قال الله تبارك وتعالى (2): {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب: 50].
(4)
فقد وجدنا ما يروى (3) عن أبي المؤثر الله أنّه قال: ما فُرض عليهم في أزواجهم تزويج الوليّ بصداق مسمّى، وقبول الزوج للتزويج)، ورضى المرأة بالتزويج. فهذا ما وجدنا، وهو كذلك معنا.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة، أو لم
يكن بأربعة؛ فهو سفاح ولي وشاهدان ومتزوّج»، أو قال: «والزوج». وكذلك ثبت عنه أنه لا يثبت النكاح على المرأة ولو زوجها وليها إلا برضاها)، كان أبا أو غيره، فقد حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا.
فهذا (10)
المسلمين (12)
صحيح
في ب «وعن». في أ «وقال الله تعالى».
(9)
لا شك معنا فيه (11)، ولا نعلم فيه اختلافا بين أحد من
(3) في ب زيادة «خ: روي». (4) في م زيادة «قال». (5) في ب «التزويج».
(6) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ الصحيح: لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» وفي رواية:
33
وشاهدي عدل».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير
إذنها ووجه ـ باب لا نكاح حديث: 12819
في ب «امرأة».
(8) في ب «برضى منها».
(9) ناقصة من ب. (10) في ب زيادة «شيء». (11) في أ «فيها معنا».
(12) في ب «الناس، خ: المسلمين».