الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣22
المصنف
المجلد التاسع عشر
في
مسألة:
قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحبّ أن يلقى الله طاهرا فليتزوّج الحرائر () ().
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (3) قال: حبّب إليّ النساء والطيب، وجعل قرة عيني
الصلاة» (4).
مسألة:
وقيل): لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وليس لوليها أن يُنكحها إلّا
برضاها (6).
وقيل: لا بد في التزويج من أربعة: الزوج والمُزوّج، والشاهدان". ولا يكون أقل من ثلاثة: المزوّج والشاهدان.
مسألة:
وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾
[المائدة: 87].
وذلك أنه قيل: «اجتمع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود في دار عثمان بن مظعون، فذكروا القيامة، وبكوا، واتفق رأيهم على أن يكونوا من الزهاد، وحرموا على أنفسهم طيبات الطعام واللباس والجماع، وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم، ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الأرض.
(1) في ب «بالحرائر». (2) أخرجه ابن ماجه عن أنس
بن
مالك.
سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب تزويج الحرائر والولود - حديث: 1858.
(3) ناقصة من أ.
(4) سبق تخريجه
(ه) في أ «قيل».
(6) في أ برأيها، خ: برضاها».
(7) في أ و ب «والشاهدين».