الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٤الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [1]: في الطهارات
المصنف
663
وقول: إِنْ عَدِمَ الماء كان ذلك طهارته، فإذا وجد الماء غسله، ولزمه غسله، فما كان واجدًا للماء وتركه وهو قادر على غسله؛ كان حكمه نجسًا منجسًا لما مس حتى يغسله.
وقول: إذا بزق حتى يخرج الريق صافيًا فتلك طهارة الفم، عَدِمَ الماء أو وجده بمعنى ما يثبت أنه ما لم يكن الدم أكثر من الريق أو غالبًا عليه فلا (1) ينجسه، وكذلك إذا زال الدم كان مزيلًا لحكمه، طاهرا بنفسه.
وقول: إذا خرج الريق صافيا وزالت عين النجاسة عنه لم يطهر إلا حتى يبزق ثلاث مرّات يمضمض بالريق، فاه بمنزلة الماء، وشبهه بالماء في السيلان وإزالة النجاسة.
ويخرج قول: إنه إذا (2) خرج الريق صافيًا، ثم مضمض فاه بالريق مرة واحدة، طهر بمنزل الماء.
وقول: إنما يطهر على أحد هذه الأقاويل الدم، وأما سائر النجاسات فلا يطهرها، لأن معنى الدم فيها بمنزلة الماء في الدم، أو الدم في الماء.
مسألة:
ومما يخرج أنه لو تقيأ قليلا أو كثيرًا، كان مفسدا لفمه وريقه، كان له (3) عين قائمة في الريق أو لم يكن (4) له عين ولا أثر ()؛ إذا ثبت معنى القيء).
(1) في ب و م «ولا».
(2) في ب و م «قول: إن».
(3) في م «عليه».
(4) في أ «تكن».
(5) في ب «والأثر».
(6) ولا أثر إذا ثبت معنى القيء ناقصة من م.