المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [1]: في النكاح وجوازه

المصنف

25

مسألة:

ومن لم يكن له مال يتزوّج به؛ فإن قدر على الصبر عن التزويج ولا (1) يحمل على نفسه دينًا؛ فهو أحبّ إلينا إذ لا مال له، وإن لم يصبر وخاف العنت على نفسه؛ فليتزوج على شيء يسير، يرجو أن يؤدّيه، ويجتهد على الوفاء، ولا يحمل على نفسه دَيْنًا لا يُطيقه (2).

مسألة:

ومن باب النفل: وقلت: ما (3) أفضل التزويج والالتماس، أو العزوبة والصبر (4)؟ قال: معي؛ أنه إذا خاف العنت على نفسه (5)؛ فالتزويج أفضل، وإن رجا

السّلامة، وكان تفرغه عن ذلك أقدر على أمر آخرته؛ كان ذلك أفضل. وفي الضياء: أجمعوا أنّ من لا حاجة له في النكاح، ولا تدعوه نفسه إليه؛ غير) واجب عليه إتيانه.

مسألة:

قال أبو سعيد: سمعت أنّه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيته عن التزويج، وعليه

الاستغفار من قطع النية في ذلك؛ لأنه (7)

(1) في أ «وما».

السنة. من

(2) «مسألة: ومن لم يكن له مال يتزوج به … دينًا لا يطيقه ذكر أ هذه المسألة بعد قوله: «وكلام تامّ

ثاني فيما وعدهم الله يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ». قبل عشر صفحات.

(3) في أ «وما».

(4) في أ أو الالتماس أو العزوبية أو الصبر».

(5) في أ «على نفسه العنت».

(6) في م «فغير».

(7) في أعن».

١٠٬٩٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.