المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٥

? ?

المصنف

المجلد الثاني

وكذلك سائر النجاسات مما يعارض (1) الفم من غير الدم، من بول أو غيره، فإن ذلك مفسد للفم والريق الذي في الفم قليله وكثيره، فإذا ثبت هذا كان

أحكامه

خلافا للدم في في الفم.

وإذا ثبت اختلاف ذلك في ثبوت النجاسة لم يتعرّ من اختلاف ذلك في وجوب التطهر من الريق لسائر النجاسات من الفم؛ فيما سوى الدم لتشابهها، وإذا ثبت هذا في الفم في الريق في حكم الدم؛ للشَّبَه (3) له لم يبعد من ثبوته الأنف والمخاط في الغلبة والطهارة.

في

وإذا ثبت في التساوي في النجاسة ثبت في التطهير للنجاسة على ما قيل في الريق لتساويهما في الاختلاف ولا أعلم أن أحدا قال بذلك في الريق وأخرجه في المخاط في الأنف، بل هما متساويان.

وقيل: إن الريق يطهر الفم من سائر النجاسات إذا تنجس، بمعنى (4) شبهه بالماء في السيلان وإزالة عين النجاسة في الفعل.

وإذا ثبت ذلك في الريق لم يبعد من المخاط أن يكون بمعناه، وقول: إن الريق مطهِّرُ للنجاسة، من حيث ما كانت من الفم وغيره من الأبدان والثياب وسائر الطهارات)، إذا تنجست وغسلت بالريق حتى زالت النجاسة كما أزيلت

بالماء، فهو سواء).

(1) في ب و م «تعارض».

(2) إلى هنا انقطعت نسخة أ وحصل فيها خرم بما يزيد عن مائة صحيفة، ثم يتصل الحديث في الباب الحادي والثلاثين في شراء الماء للوضوء. وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه من الكتاب.

(3) في م «لشبهه».

(4) في م «لمعنى».

(5) في م «وغيرها».

(6) في م «فهو بالماء سواء».