المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣

32

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقال ابن أبي نجيح: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قدر على النكاح فلم ينكح؛ فليس منا»» (1).

وقال (2): «لا صرورة في الإسلام» (3). والضرورة التارك للنكاح. وقال: «لا تبتل في الإسلام» (4). معناه: لا يتقرّب المسلم إلى الله تعالى بترك التزويج كفعل الرهبان من الكفّار، والرهبانية لزوم الصوامع، وترك أكل اللحم، والسياحة الخروج إلى أطراف البلاد، والتفرّد عن الناس بحيث لا يشهد جمعة ولا يحضر جماعة.

،

والتبتل: ترك الدنيا والنكاح والانقطاع في العبادة. ونُهي عن التبتل نهيا (5)

شديدا.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن زوجته في الدنيا زوجته في الجنّة». وقال حذيفة لامرأته: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة إن اجتمعنا فيها؛

(1) أخرجه ابن حجر والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي نجيح الثقفي. ولفظ ابن حجر: «من قدر على أن ينكح ولفظ البيهقي وابن أبي شيبة: من كان موسرًا لأن ينكح». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك ـ باب الرغبة في النكاح، حديث: 12580.

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه ـ حديث: 11930. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب النكاح، باب إدخال المرأة على زوجها ـ

حديث: 1681.

(2) في أ «قال».

(3) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والحاكم عن ابن عباس.

سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب لا صرورة في الإسلام - حديث: 1482. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الحج، في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير - حديث: 16667. المستدرك على الصحيحين للحاكم - بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، حديث: 1582.

(4) لم أجده بهذا اللفظ. وهو شرح للحديث السابق.

(5) في أ «بها».

(6) لم أجده بهذا اللفظ.

١٠٬٩٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.