الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
45
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
دوالا والعراق
باب [4]
يعقد
النكاح
سابع وكتاب المصنف و فيمن يجوز أن ب
صلے اس مبارک ان مستعد دين مبارک نفاده از
وعن امرأة خطبها وليها أيولّي غيره، أو يتولّى هو ذلك؟ قال: أي ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البينة.
مسألة:
وقال جابر بن زيد كلّ تزويج خولف فيه السُّنَّة والكتاب؛ فالفرقة ثم
لا اجتماع).
مسألة:
وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوّج (2) بإذن وليّها وهو مشرك؟ قال: لا وليس هو لها بولي (3)، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل من
المسلمين فيزوجها.
(1) في أ «ثم الاجتماع» وهو خطأ.
(2) في أ «تزوجت». وفي ب «تزوج». ويبدو أن الأصح ما أثبته من م.
(3) في أ «هو وليها».
١٠٬٩٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.