المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

45

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

دوالا والعراق

باب [4]

يعقد

النكاح

سابع وكتاب المصنف و فيمن يجوز أن ب

صلے اس مبارک ان مستعد دين مبارک نفاده از

وعن امرأة خطبها وليها أيولّي غيره، أو يتولّى هو ذلك؟ قال: أي ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البينة.

مسألة:

وقال جابر بن زيد كلّ تزويج خولف فيه السُّنَّة والكتاب؛ فالفرقة ثم

لا اجتماع).

مسألة:

وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوّج (2) بإذن وليّها وهو مشرك؟ قال: لا وليس هو لها بولي (3)، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل من

المسلمين فيزوجها.

(1) في أ «ثم الاجتماع» وهو خطأ.

(2) في أ «تزوجت». وفي ب «تزوج». ويبدو أن الأصح ما أثبته من م.

(3) في أ «هو وليها».

١٠٬٩٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.