الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧المصنف
مسألة:
وعن رجل أنكح رجلًا حرًا بأمة قوم آخرين؟
قال: أكره له ذلك.
المجلد التاسع عشر
مسألة:
هاشم هل يزوّج الرجل نفسه من امرأة هو وليها؟
قال (2): ليوكل غيره فيزوجه؛ لأنه لا بد من خمسة: الولي، والزوج،
والشاهدين، والمرأة.
فإن فعل فزوّج نفسه من امرأة هو وليها؟
قال (3): إن فعل ذلك كرهوا نقضه، وهو أمر ضعيف.
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة: إنّ المرأة لا تعقد النكاح، وتولي أمر أمتها من
يزوجها.
مسألة:
قال (4) عمر بن محمد بن موسى سألت زياد بن الوضاح عن المرأة إذا
زوّجت نفسها؟
قال: لا يجوز.
(1) في أ زيادة «قال».
أ «فقال».
ب «فقال».
«وقال».
١٠٬٩٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.