المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧

المصنف

مسألة:

وعن رجل أنكح رجلًا حرًا بأمة قوم آخرين؟

قال: أكره له ذلك.

المجلد التاسع عشر

مسألة:

هاشم هل يزوّج الرجل نفسه من امرأة هو وليها؟

قال (2): ليوكل غيره فيزوجه؛ لأنه لا بد من خمسة: الولي، والزوج،

والشاهدين، والمرأة.

فإن فعل فزوّج نفسه من امرأة هو وليها؟

قال (3): إن فعل ذلك كرهوا نقضه، وهو أمر ضعيف.

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة: إنّ المرأة لا تعقد النكاح، وتولي أمر أمتها من

يزوجها.

مسألة:

قال (4) عمر بن محمد بن موسى سألت زياد بن الوضاح عن المرأة إذا

زوّجت نفسها؟

قال: لا يجوز.

(1) في أ زيادة «قال».

أ «فقال».

ب «فقال».

«وقال».

١٠٬٩٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.