المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٤٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [4]: فيمن يجوز أن يعقد النكاح

47

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: إن زوّجت امرأة (1) أختها، وجاز الزوج؛ لم أتقدم على فسخ النكاح. فأما إذا لم يدخل بها؛ فإنّ النكاح باطل، ويجدّده

الولي.

مسألة:

امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود، ثم إنّ الرّجل طلقها قبل أن يبلغ وليها النكاح فيمضيه أو ينقضه؟

قال: إن كانت اشترطت رضا وليّها فهي خليقة أن تدركه بالمهر. ولا مهر لها إن لم تكن اشترطت رضا وليها إذا طلقها ولم يدخل بها.

مسألة:

قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوّج

امرأة هو (2) وليها؟

قال: أحبّ أن يوكل من يزوّجها. فإن زوّجها هو ولم يوكل؛ لم أنقض

نکاحه.

قلت: فيجوز أن يتزوّج هو بامرأة (3)، ولا يوكل من يتزوج عليه؟

قال: نعم.

(1) في أ «المرأة».

ب «وهو».

(3) في أ «امرأة».

١٠٬٩٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.