الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [4]: فيمن يجوز أن يعقد النكاح
47
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: إن زوّجت امرأة (1) أختها، وجاز الزوج؛ لم أتقدم على فسخ النكاح. فأما إذا لم يدخل بها؛ فإنّ النكاح باطل، ويجدّده
الولي.
مسألة:
امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود، ثم إنّ الرّجل طلقها قبل أن يبلغ وليها النكاح فيمضيه أو ينقضه؟
قال: إن كانت اشترطت رضا وليّها فهي خليقة أن تدركه بالمهر. ولا مهر لها إن لم تكن اشترطت رضا وليها إذا طلقها ولم يدخل بها.
مسألة:
قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى إذا زوّج
امرأة هو (2) وليها؟
قال: أحبّ أن يوكل من يزوّجها. فإن زوّجها هو ولم يوكل؛ لم أنقض
نکاحه.
قلت: فيجوز أن يتزوّج هو بامرأة (3)، ولا يوكل من يتزوج عليه؟
قال: نعم.
(1) في أ «المرأة».
ب «وهو».
(3) في أ «امرأة».
١٠٬٩٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.