الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩??
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة (1).
من الزيادة: وسئل عن الأعمى المكفوف (2) البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج
أو يخاصم فيحكم عليه؟
قال: له أن يتزوج ويزوّج، وأما ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي
لا يبصره؛ فلا يُحكم عليه فيه.
وقيل: يُوكل من يتزوّج له.
مسألة (3)
وعن محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم في امرأة زوجت أَمَتَهَا من رجل؟ فقال: إن دخل بها؛ جاز. وإن لم يدخل بها؛ أمرت السيدة رجلًا فجدد لها التزويج.
وقال الوضاح: إذا أشهدت له؛ فقد جاز النكاح (4).
مسألة:
ذلك،
ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إنّ المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك؛ إذا كانت هي الوصية في وتُوَلّي ذلك رجلًا.
وقال بعض الفقهاء: إن زوّجت لم أقو على الفراق. وكذلك أحبّ إليّ إذا
(1) «مسألة» ناقصة من أ. وقد ذكر أهذه المسألة في الهامش، مما يلمح أنّها ليست من أصل المصنف،
فهي توجد في بعض النسخ ولا توجد في أخرى.
(2) في أ «مكفوف».
(3) كرّر أ ذكر هذه المسألة قبل التي سبقتها.
(4) في أزيادة «بحفظ».